والعمل عليه عند أهل العلم أنه ليس في الخيل السائمة صدقة، ولا في الرقيق إذا كانوا للخدمة صدقة، إلا أن يكونوا للتجارة، فإذا كانوا للتجارة ففي أثمانهم الزكاة إذا حال عليها الحول.
9 باب ما جاء في زكاة العسل 625 حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري أخبرنا عمرو بن أبي سلمة التنيسي عن صدقة بن عبد الله عن موسى بن يسار عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (في العسل في كل عشرة أزق، زق).
وفي الباب عن أبي هريرة وأبى سيارة المتعي وعبد الله بن عمرو.
قال أبو عيسى: حديث ابن عمر في إسناده مقال ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شئ والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم ليس في العسل شئ.
10 باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول 626 حدثنا يحيى بن موسى أخبرنا هارون بن صالح الطلحي أخبرنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول).
وفي الباب عن سرى بنت نبهان.