وقالوا: لا نجد ما نشتري من الثمر إلا بالتمر، فرخص لهم فيما دون خمسة أو سق أن يشتروها، فيأكلوها رطبا.
1319 حدثنا الحسن بن علي الخلال. حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير. حدثنا بشير بن يسار مولى بنى حارثة: أن رافع ابن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة، الثمر بالتمر، إلا لأصحاب العرايا. فإنه قد أذن لهم. وعن بيع العنب بالزبيب وعن كل ثمر بخرصها. هذا حديث حسن صحيح. غريب من هذا الوجه.
63 باب ما جاء في كراهية النجش 1320 حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع قالا: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال قتيبة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا تناجشوا). وفي الباب عن ابن عمر وأنس. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم. كرهوا النجش.
والنجش أن يأتي الرجل الذي يبصر السلعة إلى صاحب السلعة فيستام بأكثر مما تسوى. وذلك عندما يحضره المشترى، يريد أن يغتر المشترى به، وليس من رأيه الشراء. إنما يريد أن ينخدع المشترى بما يستام. هذا ضرب من الخديعة.
قال الشافعي: وإن نجش رجل، فالناجش آثم فيما يصنع، والبيع جائز، لان البائع غير الناجش.