17 باب ما جاء في مواقيت الاحرام لأهل الآفاق 832 حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن عمر أن رجلا قال: من أين نهل يا رسول الله فقال: (يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن، قال وأهل اليمن من يلملم).
وفي الباب عن ابن عباس وجابر بن عبد الله و عبد الله بن عمرو.
قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم.
833 حدثنا أبو كريب أخبرنا وكيع عن سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن محمد بن علي عن ابن عباس: (أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق).
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.
18 باب ما جاء في مالا يجوز للمحرم لبسه 834 حدثنا قتيبة أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر أنه قال: قام رجل فقال يا رسول الله ما ذا تأمر نا أن نلبس من الثياب في الحرم؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القميص ولا السراويلات ولا البرانس ولا العمائم ولا الحفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس المخفين ما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس ولا تتنقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم.