5 باب ما جاء في كراهية أن يشفع في الحدود 1455 حدثنا قتيبة. حدثنا الليت، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة أن قريشا أهمتهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) وفي الباب عن مسعود بن العجماء ويقال ابن الأعجم وابن عمر وجابر حديث عائشة حديث حسن صحيح.
6 باب ما جاء في تحقيق الرجم 1456 حدثنا سلمة بن شبيب وإسحاق بن منصور والحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا: حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب قال: إن الله بعث محمدا بالحق وانزل عليه الكتاب وكان فيما أنزل عليه آية الرجم فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده وانى خائف ان يطول بالناس زمان فيقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله. الا وإن الرجم حق على من زنى إذا أحصن وقامت البينة أو كان حمل أو الاعتراف هذا حديث صحيح.