غير محفوظ. وروى عنه أنه قال: شبل بن حامد وهو خطأ إنما هو شبل بن خالد ويقال أيضا شبل بن خليد.
1461 حدثنا قتيبة. حدثنا هشيم، عن منصور بن زاذان، عن الحسن، عن حطان بن عبد الله، عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خذوا عنى فقد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب جلد مائة ثم الرجم، البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة) هذا حيث صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي بن بي طالب وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وغيرهم قال الثيب يجلد ويرجم وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وهو قول إسحاق وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وغيرهما: الثيب إنما عليه الرجم ولا يجلد؟ وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا في غير حديث في قصة ماعز وغيره أنه أمر بالرجم ولم يأمر أن يجلد قبل أن يرجم. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد.
8 باب منه 1462 حدثنا الحسن بن علي. حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران ابن حصين أن امرأة من جهينة اعترفت عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا وقالت أنا حبلى فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها فقال: (أحسن إليها فإذا وضعت حملها فأخبرني ففعل فأمر بها فشدت عليها ثيابها