وسرق حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد حديث حسن غريب.
1359 حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن أبان قالا. حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن جعفر بن محمد عن أبيه، عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد.
1360 حدثنا علي بن حجر. حدثنا إسماعيل بن جعفر. حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد قال: وقضى بها على فيكم، وهذا أصح. وهكذا روى سفيان الثوري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلا. وروى عبد العزيز بن أبي سلمة ويحيى بن سليم هذا الحديث عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رأو أن اليمين مع الشاهد الواحد جائزة في الحقوق والأموال وهو قول المالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. وقالوا: لا يقضى باليمين مع الشاهد الواحد إلا في الحقوق والأموال ولم ير بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغير هم أن يقضى باليمين مع الشاهد الواحد.
14 باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه 1361 حدثنا أحمد بن منيع. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من أعتق نصيبا، أو قال شقيصا، أو قال شركا له في عبد، فكان له من المال يبلغ ثمنه بقيمة العدل، فهو عتيق. وإلا فقد عتق منه