20 باب ما جاء في كراهية بيع الولاء وهبته 1254 حدثنا محمد بن بشار. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان وشعبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته).
هذا حديث حسن صحيح. لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار، عن ابن عمر. والعمل على الحديث عند أهل العلم. وقد روى يحيى بن سليم هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه نهى عن بيع الولاء وهبته وهو وهم: وهم فيه يحيى بن سليم وقد روى عبد الوهاب الثقفي و عبد الله ابن نمير وغير واحد عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح من حديث يحيى بن سليم.
21 باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 1255 حدثنا محمد بن مثنى أبو موسى، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، سمرة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة).
قال: وفي الباب عن ابن عباس وجابر وابن عمر. حديث سمرة حديث حسن صحيح. وسماع الحسن من سمرة صحيح. هكذا قال على ابن المديني وغيره والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وبه يقول أحمد وقد رخص