البئر إذا احتفرها الرجل للسبيل، فوقع فيها إنسان فلا غرم على صاحبها. (وفى الركاز الخمس) فالركاز: ما وجد من دفن أهل الجاهلية فمن وجد ركازا أدى منه الخمس إلى السلطان، وما بقي فهو له.
38 باب ما ذكر في إحياء أرض الموات 1394 حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب. حدثنا أيوب، عن هشام بن عروة، عن سعيد بن زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من أحيى أرضا ميتة فهي له.
وليس لعرق ظالم حق). هذا حديث حسن غريب.
1395 - حدثنا محمد بن بشار. حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن هشام بن عروة، عن وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من أحيى أرضا ميتة فهي له).
هذا حديث حسن صحيح.
وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلا، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول أحمد وإسحاق قالوا: له أن يحيى الأرض الموات بغير إذن السلطان وقال بعضهم ليس له أن يحييها إلا بإذن السلطان والقول الأول أصح.
وفي الباب عن جابر وعمرو بن عوف المزني جد كثير وسمرة 1396 حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال: سألت أبا الوليد الطيالسي عن قوله (وليس لعرق ظالم حق) فقال: العرق الظالم: