وقال الشافعي: إن نوى واحدة فواحده، يملك الرجعة. وإن نوى ثنتين فثنتان. وإن نوى ثلاثا فثلاث.
3 باب ما جاء في (أمرك بيدك) 1188 حدثنا علي بن نصر بن علي. أخبرنا سليما بن حرب.
أخبرنا حماد بن زيد قال: قلت لأيوب: هل علمت أن أحدا قال في (أمرك بيدك) إنها ثلاث إلا الحسن؟ فقال: لا إلا الحسن. ثم قال:
اللهم غفرا إلا ما حد ثنى قتادة عن كثير مولى بنى سمرة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ثلاث) قال أيوب: فلقيت كثيرا مولى بنى سمرة فسألته فلم يعرفه فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال: نسي. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد. وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: أخبرنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد بهذا، وإنما هو عن أبي هريرة موقوفا.
ولم يعرف حديث أبي هريرة مرفوعا، كان علي بن نصر حافظا، صاحب حديث.
وقد أختلف أهل العلم في (أمرك بيدك) فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب و عبد الله ابن مسعود: هي واحدة وهو قول غير واحد من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم.
وقال عثمان بن عفان وزيد بن ثابت: القضاء ما قضت.
وقال ابن عمر: إذا جعل أمرها بيدها وطلقت نفسها ثلاثا،