الغاصب الذي يأخذ ما ليس له قلت: هو الرجل الذي يغرس في أرض غيره؟ قال: هو ذاك 39 باب ما جاء في القطائع 1397 قال: قلت لقتيبة بن سعيد: حدثكم محمد بن يحيى ابن قيس المأربي، قال أخبرني أبي عن ثمامة بن شراحيل، عن سمى بن قيس، عن شمير، عن أبيض بن حمال: أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه، فاستقطعه الملح، فقطع له فلما أن ولى قال رجل من المجلس: أتدري ما قطعت له؟ إنما قطعت له الماء العد قال: فانتزعه منه، قال، وسأله عما يحمى من الأراك؟ قال: ما لم تنله خفاف الإبل فأقربه قتيبة، وقال: نعم.
1398 حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمرو حدثنا محمد بن يحيى بن قيس المأربي، نحوه.
وفي الباب عن وائل وأسماء ابنة أبي بكر حديث أبيض بن حمال حديث غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، في القطائع، يرون جائزا أن يقطع الامام لمن رأى ذلك 1399 حدثنا محمود بن غيلان. حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة عن سماك قال: سمعت علقمة بن وائل يحدث عن أبيه:
أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضرموت قال محمود:
وحدثنا النضر عن شعبة وزاد فيه (وبعث معه معاوية ليقطعها إياه).
هذا حديث حسن صحيح.