9 باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا 1420 حدثنا على ين حجر. حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن سراقة بن مالك قال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه. هذا حديث لا نعرفه من حديث سراقة إلا من هذا الوجه وليس إسناده بصحيح رواه إسماعيل بن عياش عن المثنى بن الصباح والمثنى بن الصباح يضعف في الحديث وقد روى هذا الحديث أبو خالد الأحمر عن الحجاج عن عمرون بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روى هذا الحديث عن عمرو بن شعيب مرسلا وهذا حديث فيه اضطراب والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأب إذا قتل ابنه لا يقتل به وإذا قدفه لا يحد.
1421 حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر ابن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يقاد الوالد بالولد).
1422 حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدى عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل الوالد بالولد).
هذا حديث لا نعرفه بهذا الاسناد مرفوعا إلا من حديث إسماعيل ابن مسلم وإسماعيل بن مسلم المكي تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل خفظه.