15 باب ما جاء في دية الجنين 1431 حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا وهب بن جرير.
حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نصلة عن المغيرة بن شعبة أن امرأتين كانتا ضرتين فرمت إحداهما الأخرى بحجر أو عمود فسطاط فألقت جنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة عبد أو أمة وجعله على عصبة المرأة قال الحسن وحدثنا زيد بن الحباب عن سفيان عن منصور بهذا الحديث هذا حديث حسن صحيح 1432 حدثنا علي بن سعيد الكندي حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة: عبد أو أمة فقال الذي قضى عليه أنعطي من لا شرب ولا أكل ولا صاح فاستهل فمثل ذلك يطل فقال النبي صلى الله عليه وسلم (إن هذا ليقول بقول الشاعر بلى فيه غرة عبد أو أمة) وفي الباب عن حميد بن مالك بن النابغة حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم وقال بعضهم الغرة عبد أو أمة أو خمسمائة درهم وقال بعضهم أو فرس أو بغل.
16 باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر 1433 حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم حدثنا مطرف عن الشعبي. حدثنا أبو جحيفة قال قلت لعلى: يا أمير المؤمنين هل عندكم سودا في بيضاء ليس في كتاب الله؟ قال والذي فلق الحبة وبرا النسمة ما علمته إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في