2 باب ما جاء في لبن الفحل 1158 - حدثنا الحسن بن علي الخلال. أخبرنا ابن نمير عن هشام ابن عروة عن أبيه، عن عائشة قالت: جاء عمى من الرضاعة يستأذن على. فأبيت أن آذن له حتى استأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فليلج عليك فإنه عمك) قالت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. قال: (فإنه عمت فليلج عليك) هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. كرهوا لبن الفحل، والأصل في هذا حديث عائشة. وقد رخص بعض أهل العلم في لبن الفحل. والقول الأول أصح.
1159 حدثنا قتيبة. أخبرنا مالك أخبرنا الأنصاري. أخبرنا معن قال: أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب، عن عمر بن الشريد، عن ابن عباس أنه سئل عن رجل له جاريتان أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاما. أيحل للغلام أن يتزوج الجارية؟ فقال: لا. اللقاح واحد. وهذا تفسير لبن الفحل وهذا الأصل في هذا الباب. وهو قول أحمد وإسحاق.
3 باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان 1160 حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني أخبرنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت أيوب يحدث عن عبد الله بن أبي مليكة، عن عبد الله بن الزبير،، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(ما تحرم المصة ولا المصتان):. وفي الباب عن أم الفضل وأبي هريرة