6 باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة 621 حدثنا أبو كريب أخبرنا وكيع أخبرنا زكريا بن إسحاق المكي أخبرنا يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال:
إنك تأتى قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوت في اليوم والليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم. واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب).
وفي الباب عن الصنابحي.
قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح: وأبو معبد مولى ابن عباس اسمه نافذ.
7 باب ما جاء في صدقة الزرع والثمر والحبوب 622 حدثنا قتيبة أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس في ما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أو سق صدقة).