21 باب ما جاء في مهور النساء 1120 حدثنا محمد بن بشار أخبرنا يحيى بن سعيد و عبد الرحمن ابن مهدي ومحمد بن جعفر، قالوا: أخبرنا شعبة عن عاصم بن عبد الله، قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه: أن امرأة من بنى فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ارضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم. قال: فأجازه).
وفي الباب: عن عمر وأبي هريرة وسهل بن سعد وأبى سعيد وأنس وعائشة وجابر وأبي حدرد الأسلمي، حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح.
واختلف أهل العلم في المهر، فقال بعضهم: المهر على ما تراضوا عليه وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال مالك ابن أنس: لا يكون المهر أقل من ربع دينار. وقال بعض أهل الكوفة: لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم.
1121 حدثنا الحسن بن علي الخلال أخبرنا إسحاق بن عيسى و عبد الله بن نافع، قالا: أخبرنا مالك بن أنس عن أبي حازم بن دينا عن سهل بن سعد الساعدي: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت إني وهبت نفسي لك. فقامت طويلا، فقال رجل:
يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال: هل عندك من شئ تصدقها؟ فقال: ما عند إلا إزاري هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك فالتمس