عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من اشترى مصراة فهو بالخيار إذا حلبها. وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر) وفي الباب عن أنس ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
1270 حدثنا محمد بن بشار. حدثنا أبو عامر. حدثنا قرة ابن خالد عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم (من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام. فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء: معنى لا سمراء: لا بر) هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا الحديث عند أصحابنا. منهم الشافعي وأحمد وإسحاق.
30 باب ما جاء في اشتراط ظهر الدابة عند البيع 1271 حدثنا ابن أبي عمر. حدثنا وكيع عن زكريا، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله: أنه باع من النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا، واشترط ظهره إلى أهله. هذا حديث حسن صحيح.
قد روى من غير وجه عن جابر،. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. يرون الشرط جائزا في البيع، إذا كان شرطا واحدا، وهو قول أحمد وإسحاق.
وقال بعض أهل العلم: لا يجوز الشرط في البيع. ولا يتم البيع إذا كان فيه شرط.
31 باب الانتفاع بالرهن 1272 حدثنا أبو كريب ويوسف بن عيسى قالا: حدثنا وكيع