الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئا حتى إذا نزلت الآية (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) قال ابن عباس: فكل فرج سواهما فهو حرام.
28 باب ما جاء من النهى عن نكاح الشغار 1132 حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشارب أخبرنا بشر ابن المفضل أخبرنا حميد وهو الطويل قال: حدث الحسن عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام ومن انتهب نهبة فليس منا) هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن أنس وأبى ريحانة وابن عمر وجابر ومعاوية وأبي هريرة ووائل بن حجر.
1133 حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري أخبرنا معن أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار) هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا يرون نكاح الشغار. والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته ولا صداق بينهما. وقال بعض أهل العلم نكاح الشغار مفسوخ ولا يحل وإن جعل لهما صداقا وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وروى عن عطاء بن أبي رباح قال يقران على نكاحهما ويجعل لهما صداق المثل وهو قول أهل الكوفة.