قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث ليس إسناده بذاك القوى. إبراهيم بن عثمان هو أبو شيبة الواسطي منكر الحديث.
والصحيح عن ابن عباس قوله: من السنة القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب.
1032 حدثنا محمد بن بشار أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف (أنا بن عباس صلى على جنازة فقرا بفاتحة الكتاب فقلت له فقال إنه من السنة أو من تمام السنة).
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يختارون أن يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى. وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم لا يقرأ في الصلاة على الجنازة، إنما هو الثناء على الله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت وهو قول الثوري وغيره من أهل الكوفة.
39 باب كيف الصلاة على الميت والشفاعة له 1033 حدثنا أبو كريب أخبرنا عبد الله بن المبارك ويونس ابن بكير عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني قال: كان مالك بن هبيرة إذا صلى على جنازة فتقال الناس عليها جزأهم ثلاثة أجزاء ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب).
وفي الباب عن عائشة وأم حبيبة وأبي هريرة وميمونة زوج البنى صلى الله عليه وسلم.