البيع بيني وبينك، والملامسة أن يقول: إذا لسمت الشئ فقد وجب البيع، وإن كان لا يرى منه شيئا. مثل ما يكون في الجراب أو غير ذلك. وإنما كان هذا من بيوع أهل الجاهلية، فنهى عن ذلك.
68 باب ما جاء في السلف في الطعام والتمر 1325 حدثنا أحمد بن منيع. حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمر فقال (من أسلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم). قال وفي الباب عن ابن أبي أوفى و عبد الرحمن بن أبزى.
حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيرهم. أجازوا السلف في الطعام والثياب وغير ذلك، مما يعرف حده وصفته واختلفوا في السلم في الحيوان. فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغير هم السلم في الحيوان جائزا وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وكره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم السلم في الحيوان وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة.
69 باب ما جاء في أرض المشترك يريد بعضهم بيع نصيبه 1326 حدثنا علي بن خشرم. حدثنا عيسى بن يونس، عن سعيد، عن قتادة، عن سليمان اليشكر عن جابر بن عبد الله: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال (من كان له شريك في حائط، فلا يبيع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه). هذا حديث ليس إسناده