ثلاثة أيام، فصاعدا، إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها) وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس وابن عمر.
هذا حديث حسن صحيح.
وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة، إلا مع ذي محرم) والعمل على هذا عند أهل العلم.
يكرهون للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. واختلف أهل العلم في المرأة إذا كانت موسرة، ولم يكن لها محرم، هل تحج؟
فقال بعض أهل العلم: لا يجب عليها الحج، لان المحرم من السبيل.
لقول الله عز وجل (من استطاع إليه سبيلا) فقالوا: إذا لم يكن لها محرم فلم تسطع إليه سبيلا. وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وقال بعض أهل العلم: إذا كان الطريق آمنا، فإنها تخرج مع الناس في الحج، وهو قول مالك بن أنس والشافعي.
1180 حدثنا الحسن بن علي الخلال أخبرنا بشر بن عمر. أخبرنا مالك بن أنس عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة، إلا ومعها ذو محرم) هذا حديث حسن صحيح.
16 باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات 1181 حدثنا قتيبة أخبرنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الحير، عن عقبة بن عامر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
(إياكم والدخول على النساء) فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله!
أفرأيت الحمو؟ قال (الحمو الموت) وفي الباب عن عمر وجابر وعمرو.