عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضان هذا حديث حسن. وقد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه.
والعمل على هذا عند أهل العلم.
1304 حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف. حدثنا عمر بن علي عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان. وهذا حديث صحيح، غريب من حديث هشام بن عروة. واستغرب محمد بن إسماعيل هذا الحديث، من حديث عمر بن علي.
وقد روى مسلم بن خالد الزنجي هذا الحديث عن هشام بن عروة. ورواه جرير عن هشام أيضا وحديث جرير. يقال تدليس دلس فيه جرير. لم يسمعه من هشام بن عروة.
وتفسير الخراج بالضمان، هو الرجل الذي يشترى العبد فيستغله ثم يجدبه عيبا فيرده على البائع. فالغلة للمشترى. لان العبد لو هلك، هلك من مال المشترى. ونحو هذا من المسائل، يكون فيه الخراج بالضمان.
54 باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها 1305 حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب. حدثنا يحيى بن سليم، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة). وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعباد بن شرحبيل.