29 باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها 1134 حدثنا نصر بن علي الجهضمي أخبرنا عبد الاعلى أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن أبي حريز عن عكرمة عن ابن عباس: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تزوج المرأة على عمتها أو خالتها).
1135 حدثنا تصر بن علي. حدثنا عبد الاعلى عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وفي الباب عن علي وابن عمر و عبد الله بن عمرو وأبى سعيد وأبى أمامة وجابر وعائشة وأبي موسى وسمرة بن جندب.
1136 حدثنا الحسن بن علي أخبرنا يزيد بن هارون. أخبرنا داود بن أبي هند أخبرنا عامر عن أبي هريرة، (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على ابنة أخيها أو المرأة على خالتها، أو الخالة على بنت أختها. ولا تنكح الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى). = حديث ابن عباس.
وأبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند عامة أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافا، أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. فإن نكح امرأة على عمتها أو خالتها أو العمة على بنت أخيها، فنكاح الأخرى منهم مفسوخ. وبه يقول عامة أهل العلم.
قال أبو عيسى: أدرك الشعبي أبا هريرة وروى عنه. وسألت محمدا عن هذا، فقال: صحيح.
قال أبو عيسى: وروى الشعبي عن رجل عن أبي هريرة.