24 باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها:
هل يتزوج ابنتها، أم لا؟
1126 حدثنا قتيبة أخبرنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أيما رجل نكح امرأة فدخل بها، فلا يحل له نكاح أبنتها. فإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها، وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها). قال أبو عيسى هذا حديث لا يصح من قبل إسناده وإنما رواه ابن لهيعة والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا إذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها حل له أن ينكح ابنتها وإذا تزوج الرجل الابنة فطلقها قبل أن يدخل بها لم يحل له نكاح أمها لقول الله تعالى (وأمهات نسائكم) وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.
25 باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيطلقها قبل يدخل بها 1127 حدثنا ابن عمر وإسحاق بن منصور قالا أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: (جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل هذبة الثوب فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا: حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك).