وفي الباب عن سراقة بن مالك بن جعشم وجابر بن عبد الله.
قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن. ومعنى هذا الحديث أن لا بأس بالعمرة في أشهر الحج. وهكذا قال الشافعي وأحمد وإسحاق.
ومعنى هذا الحديث: أن أهل الجاهلية كانوا لا يعتمرون في أشهر الحج، فلما جاء الاسلام رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة يعنى لا بأس بالعمرة في أشهر الحج واشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، لا ينبغي للرجل أن يهل بالحج إلا في أشهر الحج: وأشهر الحرم رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. وهكذا روى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.
87 باب ما جاء في ذكر فضل العمرة 937 حدثنا أبو كريب أخبرنا وكيع عن سفيان عن سمى عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى عليه وسلم: (العمرة إلى العمرة يكفر ما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة).
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
88 باب ما جاء في العمرة من التنعيم 938 حدثنا يحيى بن موسى وابن أبي عمر قالا أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الرحمن بن أبي بكر (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم).
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.