صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا. إذا كانت لاحد نا أرض أن يعطيها ببعض خراجها أو بدراهم. وقال (إذا كانت لأحدكم أرض فليمنحها أخاه أو ليزرعها)) 1403 حدثنا محمود بن غيلان. حدثنا الفضل بن موسى الشيباني، حدثنا شريك عن شعبة، عن عمرو بن دينا، عن طاوس، عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعة ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض، هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن زيد بن ثابت حديث رافع فيه اضطراب يروى هذا الحديث عن رافع بن خديج، عن عمومته ويروى عنه عن ظهير ابن رافع، وهو أحد عمومته. وقد روى هذا الحديث عنه على روايات مختلفة.
(٤٢٢)