عن زكريا، عن عامر، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الظهر يركب إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب، نفقته) وهذا حديث حسن صحيح لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عامر الشعبي، عن أبي هريرة. وقد روى غير واحد هذا الحديث عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة موقوفا، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق.
وقال بعض أهل العلم: ليس له أن ينتفع من الرهن بشئ.
32 باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز 1273 حدثنا قتيبة. حدثنا اليث عن أبي شجاع سعيد بن يزيد عن خالد بن أبي عمران، عن حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا، فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثنى عشر دينارا. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فال (لا تباع حتى تفصل) حدثنا قتيبة. حدثنا ابن المبارك، عن أبي شجاع سعيد بن يزيد، بهذا الاسناد، نحوه هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. لم يروا أن يباع أسيف محلى، أو منطقة مفضضة، أو مثل هذا، بدراهم حتى يميز ويفصل. وهو قول ابن المبارك، والشافعي، وأحمد، إسحاق وقد رخص بعض أهل العلم في ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.