بالشام، قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل على هلال رمضان وأنا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ فقلت:
رأيناه ليلة الجمعة، فقال: أنت رأيته ليلة الجمعة؟ فقلت رآه الناس فصاموا وصام معاوية، فقال: لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين يوما أو نراه، فقلت الا تكتفى برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم).
قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريب.
والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن لكل أهل بلد رؤيتهم 10 باب ما جاء ما يستحب عليه الافطار 690 - حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي أخبرنا سعيد بن عامر أخبرنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من وجد تمرا فليفطر عليه ومن لا فليفطر على ماء فإن الماء طهور).
وفي الباب عن سلمان بن عامر.
قال أبو عيسى: حديث أنس لا نعلم أحدا رواه عن شعبة مثل هذا غير سعيد بن عامر. وهو حديث غير محفوظ ولا نعلم له أصلا من حديث عبد العزيز ابن صهيب عن أنس. وقد روى أصحاب شعبة هذا الحديث عن شعبة عن عاصم الأحول عن حفصة ابنة سير ين عن الرباب عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أصح من حديث سعيد بن عامر وهكذا رواه عن شعبة عن عاصم عن حفصة ابنة سيرين عن سلمان بن عامر ولم يذكر