ووكاءها و عددها، ثم كلها فإن جاء صاحبها فأدها) هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وقال أحمد بن حنبل: أصح شئ في هذا الباب هذا الحديث والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رخصوا في اللقطة إذا عرفها سنة فلم يجد من يعرفها: أن ينتفع بها وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.
36 باب ما جاء في الوقف 1389 حدثنا علي بن حجر، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر، قال: أصحاب عمر أرضا بخيبر فقال: يا رسول الله! أصبت مالا بخيبر، لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمرني؟ قال (إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها) فتصدق بها عمر، أنها لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث تصدق بها في الفقراء والقربى وفى الرقاب وفى سبيل الله وابن السبيل، والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقا، غير متمول فيه، قال: فذكرته لمحمد بن سيرين فقال (غير متأثل مالا) قال: ابن عوف: فحدثني به رجل آخر أنه قرأها في قطعة أديم أحمر (غير متأثل مالا) هذا حديث حسن صحيح.
قال إسماعيل: وأنا قرأتها عند ابن عبيد الله بن عمر، فكان فيه (غير متأثل مالا). والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه ولم وغيرهم. لا نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك، اختلافا في إجازة وقف الأرضين وغير ذلك.