عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وأول من نهى عنه معاوية وفي الباب عن علي وعثمان وجابر وسعد وأسماء ابنة أبي بكر وابن عمر.
قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن واختار قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم التمتع بالعمرة والتمتع أن يدخل الرجل بمعرة في أشهر الحج ثم يقيم حتى يحج فهو متمتع وعليه دم ما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. ويستحب للمتمتع إذا صام ثلاثة أيام في الحج أن يصوم في العشر ويكون آخرها يوم عرفة، فإن لم يصم في العشر صام أيام التشريق في قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابن عمر وعائشة وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق.
وقال بعضهم لا يصوم أيام التشريق وهو قول أهل الكوفة.
قال أبو عيسى: وأهل الحديث يختارون التمتع بالعمرة في الحج.
وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.
13 باب ما جاء في التلبية 825 حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: كان تلبية النبي صلى الله عليه وسلم (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك).