5 باب ما جاء في المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة 1191 حدثنا هناد أخبرنا جرير عن مغيرة، عن الشعبي، قال:
قالت فاطمة بنت قيس: طلقني زوجي ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سكنى لك ولا نفقة).
قال مغيرة: فذكرته لإبراهيم فقال: قال عمر: لا ندع كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة، لا ندري أحفظت أم نسيت، وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة.
حدثنا أحمد بن منيع. أخبرنا هشيم. أنبأنا حصين وإسماعيل ومجالد قال هشيم: وأخبرنا داود أيضا عن الشعبي قال: دخلت على فاطمة ابنة قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فقالت: طلقها زوجها البتة. فخاصمته في السكنى والنفقة، فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة.
وفي حديث داود قالت: وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم هذا حديث حسن صحيح. وهو قول بعض أهل العلم، منهم الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح والشعبي. وبه يقول أحمد وإسحاق.
وقالوا: ليس للمطلقة سكنى ولا نفقة، إذا لم يملك زوجها الرجعة. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر و عبد الله:
إن المطلقة ثلاثا، لها السكنى والنفقة. وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. وقال بعض أهل العلم: لها السكنى ولا نفقة لها. وهو قول مالك بن أنس والليث بن سعد والشافعي. وقال الشافعي: إنما جعلنا لها