وفي الباب عن ابن عمر وأنس والرميصا أو العميصا وأبي هريرة.
حديث عائشة حديث حسن صحيح: (والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا غيره فطلقها قبل أن يدخل بها أنها لا تحل للزوج الأول إذا لم يكن جامعها الزوج الآخر.
26 باب ما جاء في المحل والمحلل له 1128 حدثنا أبو سعيد الأشج أخبرنا أشعث بن عبد الرحمن ابن زبيد الأيامى أخبرنا مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله وعن الحارث عن علي قالا (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحل والمحلل له). وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة وعقبة بن عامر وابن عباس. قال أبو عيسى حديث على وجابر حديث معلول. وهكذا روى أشعث بن عبد الرحمن عن مجالد عن عامر عن الحارث عن علي وعامر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث ليس إسناده بالقائم لان مجالد بن سعيد قد ضعفه بعض أهل العلم منهم أحمد ابن حنبل وروى عبد الله بن نمير هذا الحديث عن مجالد عن عامر عن جابر بن عبد الله عن علي. وهذا قد وهم فيه ابن نمير. والحديث الأول أصح. وقد رواه مغيرة وابن أبي خالد وغير واحد عن الشعبي عن الحارث عن علي.
1129 حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا أبو أحمد أخبرنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود قال. (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له). هذا حديث حسن صحيح.