وأما ابن المبارك فشدد في هذا الباب وقال: إن فعل، لا أقول، هي حرام. وذكر عن عبد الله بن المبارك: أنه سئل عن رجل حلف بالطلاق أن لا يتزوج ثم بداله أن يتزوج. هل له رخصة أن يأخذ بقول الفقهاء الذين رخصوا في هذا؟ فقال ابن المبارك: إن كان يرى هذا القول حقا من قبل أن يبتلى بهذه المسألة، فله أن يأخذ بقولهم فأما من لم يرض بهذا، فلما ابتلى أحب أن يأخذ بقولهم، فلا أرى له ذلك. وقال أحمد: إن تزوج، لا آمره أن يفارق امرأته.
وقال إسحاق: أنا أجيز في المنصوبة، لحديث ابن مسعود وإن تزوجها لا أقول تحرم عليه امرأته ووسع إسحاق في غير المنصوبة.
7 باب ما جاء في أن طلاق الأمة تطليقتان 1193 حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري. أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج، قال أخبرنا مظاهر بن أسلم. قال: حدثني القاسم عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان).
قال محمد بن يحيى: وأخبرنا أبو عاصم أخبرنا مظاهر بهذا.
قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمر.
حديث عائشة حديث غريب، لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر بن أسلم. ومظاهر لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث.
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق.