قال أبو عيسى: حديث ناجية حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا في هدى التطوع: إذا عطب لا يأكل هو ولا أحد من أهل رفقته ويخلى بينه وبين الناس يأكلونه، وقد أجزأ عنه.
وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقالوا: إن أكل منه شيئا غرم مقدار ما أكل منه. وقال بعض أهل العلم إذ أكل من هدى التطوع شيئا فقد ضمن.
71 باب ما جاء في ركوب البدنة 913 حدثنا قتيبة أخبرنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك (أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال له اركبها، فقال يا رسول الله إنها بدنة. فقال له في الثالثة أو في الرابعة : اركبها ويحك أو ويلك).
وفي الباب عن علي وأبي هريرة وجابر.
قال أبو عيسى: حديث أنس حديث صحيح حسن. وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في ركوب البدنة إذا احتاج إلى ظهرها وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعضهم: لا يركب ما لم يضطر إليه.
72 باب ما جاء بأي جانب الرأس يبدأ في الحلق 914 حدثنا أبو عمار أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال: (لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة نحر نسكه ثم ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه فأعطاه أبا طلحة، ثم ناوله شقه الأيسر فحلقه فقال اقسمه بين الناس).