41 باب ما جاء في بيع المحفلات 1286 حدثنا هناد. حدثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا تستقبلوا السوق. ولا تحفلوا. ولا ينفق بعضكم لبعض) وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة. حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. كرهوا بيع المحفلة. وهي المصراة، لا يحلبها صاحبها أياما أو نحو ذلك، ليجتمع اللبن في ضرعها. فيغتر بها المشترى.
وهذا ضرب من الخديعة والغرر.
42 باب ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم 1287 حدثنا هناد. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن شقيق ابن سلمة، عن عبد الله بن مسعود، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من حلف على يمين وهو فيها فاجر، ليقتطع بها مال امرء مسلم، لقى الله وهو على غضبان).
فقال الأشعث بن قيس: في، والله! لقد كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني. فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم (ألك بينة)؟ فقلت: لا فقال لليهودي (أحلف) فقلت: يا رسول الله! إذا يخلف فيذهب بمالي. فأنزل الله عز وجل: (إن الذين يشترون به عهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا) إلى آخر الآية. وفي الباب عن وائل بن حجر، وأبي موسى وأبى أمامة بن ثعلبة الأنصاري وعمران بن حصين. حديث ابن مسعود، حديث حسن صحيح.