56 باب ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه 1309 حدثنا قتيبة. حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه) قال ابن عباس: وأحسب كل شئ مثله وفي الباب عن جابر وابن عمر. حديث ابن عباس حديث حسن صحيح.
والعمل على هذا عند أ كثر أهل العلم. كرهوا بيع الطعام حتى يقبضه المشترى. وقد رخص بعض أهل العلم فيمن ابتاع شيئا ممالا يكال ولا يوزن، مما لا يؤكل ولا يشرب، أن يبيعه قبل أن يستوفيه.
وإنما التشديد عند أهل العلم في الطعام، وهو قول أحمد وإسحاق.
57 باب ما جاء في النهى عن البيع على بيع أخيه 1310 حدثنا قتيبة. حدثنا اليث عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا يبيع بعضكم على بيع بعض.
ولا يخطب أحدكم على خطبة بعض). قال: وفي الباب عن أبي هريرة وسمرة. حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.
وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (لا يسوم الرجل على سوم أخيه (ومعنى البيع في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، عند بعض أهل العلم، هو السوم.
58 باب ما جاء في بيع الخمر والنهى عن ذلك 1311 حدثنا حميد بن مسعدة. حدثنا المعتمر بن سليمان قال:
سمعت ليثا يحدث عن يحيى بن عباد، عن أنس، عن أبي طلحة،