وأنكر الزوج وقال: لم أجعل أمرها بيدها إلا واحدة، استحلف الزوج وكان القول قوله مع يمينه.
وذهب سفيان وأهل الكوفة إلى قول عمر و عبد الله، وأما مالك ابن أنس فقال: القضا؟ ما قضت وهو قول أحمد وأما إسحاق فذهب إلى قول ابن عمر.
4 باب ما جاء في الخيار 1189 حدثنا محمد بن بشار أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي.
أخبرنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه أفكان طلاقا؟
1190 حدثنا بندار أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي. أخبرنا سفيان عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة، بمثله. هذا حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم في الخيار.
فروى عن عمر وعبد الله بن مسعود أنهما قالا: إن اختارت نفسها، فواحدة بائنة، وروى عنهما أنهما قالا أيضا: واحدة يملك الرجعة، وإن اختارت زوجها فلا شئ، وروى عن علي أنه قال: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة. وإن اختارت زوجها فواحدة يملك الرجعة.
وقال زيد بن ثابت: إن اختارت زوجها فواحدة. وإن اختارت نفسها فثلاث وذهب أكثر أهل العلم والفقه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في هذا الباب إلى قول عمر و عبد الله. وهو قول الثوري وأهل الكوفة. وأما أحمد بن حنبل، فذهب إلى قول علي رضي الله عنه.