والمحاقلة بيع الزرع بالحنطة. والمزابنة بيع الثمر على رؤوس النخل بالتمر والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا بيع المحاقلة والمزابنة 1243 حدثنا قتيبة. حدثنا مالك بن أنس، عن عبد الله ابن يزيد: أن زيدا أبا عياش، سال سعدا عن البيضاء بالسلت. فقال:
أيهما أفضل؟ قال: البيضاء. فنهى عن ذلك. وقال سعد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب. فقال لمن حوله (أينقص الرطب إذا يبس؟) قالوا نعم، فنهى عن ذلك.
حدثنا هناد. حدثنا وكيع عن مالك، عن عبد الله بن يزيد عن زيد أبي عياش قال. سألنا سعدا، فذكر نحوه هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول الشافعي، وأصحابنا.
15 باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها 1244 حدثنا أحمد بن منيع. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو 1245 وبهذا الاسناد: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. نهى البائع والمشترى.
وفي الباب عن أنس، وعائشة، وأبي هريرة وابن عباس، وجابر وأبى سعيد وزيد بن ثابت. حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق