43 باب ما جاء إذا أختلف البيعان 1288 حدثنا قتيبة. حدثنا سفيان عن ابن عجلان، عن عون بن عبد الله، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا أختلف البيعان، فالقول قول البائع. والمبتاع بالخيار).
هذا حديث مرسل. عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود. وقد روى عن القاسم بن عبد الرحمن، عن ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أيضا. وهو مرسل أيضا. قال ابن منصور:
قلت لأحمد: إذا اختلف البيعان ولم تكن بينة؟ قال: القول ما قال رب السلعة، أو يترادان. قال إسحاق: كما قال: وكل من كان القول قوله، فعليه اليمين. وقد روى نحو هذا عن بعض التابعين. منهم شريح.
44 باب ما جاء في بيع فضل الماء 1289 حدثنا قتيبة. حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار، عن عمر وبن دينار، عن أبي المنهال، عن إياس بن عبد المزني قال:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء. وفي الباب عن جابر وبهيسة، عن أبيها. وأبي هريرة وعائشة وأنس و عبد الله بن عمرو.
حديث إياس حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، أنهم كرهوا بيع الماء. وهو قول ابن المبارك، والشافعي وأحمد وإسحاق. وقد رخص بعض أهل العلم في بيع الماء. منهم الحسن البصري. 1290 حدثنا قتيبة. حدثنا الليث عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا يمنع