24 باب ما جاء في حد بلوغ الرجل والمرأة 1372 حدثنا محمد بن وزير الواسطي. حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: عرضت على سول الله عليه وسلم في جيش وأنا ابن أربع عشرة فلم يقبلني فعرضت عليه من قابل في جيش وأنا بن خمس عشرة فقبلني، قال نافع: وحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال: هذا حد ما بين الصغير والكبير، ثم كتب أن يفرض لمن يبلغ الخمس عشرة، حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان بن عينة عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه، ولم يذكر فيه (أن عمر بن عبد العزيز كتب أن هذا حد ما بين الصغير والكبير) وذكر ابن عيينة في حديثه. قال حدثت به عمر بن عبد العزيز، فقال:
هذا حد ما بين الذرية والمقاتلة، هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. يرون أن الغلام إذا استكمل خمس عشرة سنة، فحكمه حكم الرجال. وان احتلم قبل خمس عشرة فحكمه حكم الرجال. وقال أحمد وإسحاق، البلوغ ثلاثة منازل: بلوغ خمس عشرة، أو الاحتلام، فإن لم يعرف سنه ولا احتلامه فلا نبات (يعنى) العانة). 25 باب ما جاء فيمن تزوج امرأة أبيه 1373 حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا حفص بن غياث عن