هذا حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم، لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا: إذا زوج أحد الوليين قبل الآخر، فنكاح الأول جائز ونكاح الاخر مفسوخ، وإذا زوجا جميعا فنكاحهما جميعا مفسوخ وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق.
20 باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده 1117 حدثنا علي بن حجر أخبرنا الوليد بن مسلم عن زهير ابن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: (وأيما عبد تزوج بغير اذن سيده فهو عاهر).
وفي الباب: عن ابن عمر. حديث جابر حديث حسن. وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن أبي عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح. والصحيح: عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله.
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن نكاح العبد بغير إذن سيده لا يجوز: وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما.
1119 حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي أخبرنا أبي أخبرنا ابن جريج عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر). هذا حديث حسن صحيح.