قال هشيم: وفي حديث غير هؤلاء ولا أدرى ولعل هشاما منهم قالت:
وضفرنا شعرها ثلاثة قرون. قال هشيم: أظنه قال فألقيناه خلفها قال هشيم: فحدثنا خالد من بين القوم عن حفصة ومحمد عن أم عطية قالت: وقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء) وفي الباب عن أم سليم.
قال أبو عيسى: حديث أم عطية حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم وقد روى عن إبراهيم النخعي أنه قال غسل الميت كالغسل من الجنابة. وقال مالك بن أنس: ليس لغسل الميت عندنا حد موقت وليس لذلك صفة معلومة ولكن يطهر. قال الشافعي إنما قال مالك قولا مجملا: يغسل وينقى، وإذا أنقى الميت بماء القراح أو ماء غيره أجزأ ذلك من غسله ولكن أحب إلى أن يغسل ثلاثا فصاعدا لا ينقص عن ثلاث لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا أو خمسا وإن أنقوا في أقل من ثلاث مرات أجزأ ولا يرى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو على معنى الانقاء ثلاثا أو خمسا ولم يؤقت.
وكذلك قال الفقهاء وهم أعلم بمعاني الحديث. وقال أحمد وإسحاق وتكون الغسلات بماء وسدر ويكون في الآخرة شئ من الكافور.
15 باب ما جاء في المسك للميت 996 حدثنا سفيان بن وكيع أخبرنا أبي عن شعبة عن خليد ابن جعفر عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري (أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المسك فقال هو أطيب طيبكم).