5 باب ما جاء في أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين 1162 حدثنا قتيبة أخبرنا أبو عوانة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام) هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين وما كان بعد الحولين الكاملين، فإنه لا يحرم شيئا.
وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام وهي امرأة هشام بن عروة.
6 باب ما يذهب مذمة الرضاع 1163 حدثنا قتيبة أخبرنا حاتم بن إسماعيل، عن هشام ابن عروة عن أبيه، عن حجاج بن حجاج الأسلمي، عن أبيه، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال (يا رسول الله! ما يذهب عنى مذمة الرضاع؟ فقال غرة: عبد أو أمة). هذا حديث حسن صحيح. هكذا رواه يحيى بن سعيد القطان وحاتم بن إسماعيل، وغير واحد عن هشام ابن عروة، عن أبيه، عن حجاج بن حجاج عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وروى سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حجاج ابن أبي حجاج، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث ابن عيينة غير محفوظ. والصحيح ما روى هؤلاء عن هشام بن عروة، عن أبيه. وهشام بن عروة يكنى أبا المنذر. وقد أدرك جابر بن عبد الله. وقال معنى قوله (ما يذهب عنى مذمة الرضاع) يقول: