إنما يعنى ذمام الرضاعة وحفها. يقول إذا أعطيت المرصعة عبدا أو أمة، فقد قضيت ذمامها.
ويروى عن أبي الطفيل قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا قبلت امرأة فبسط النبي صلى الله عليه وسلم رداءه فقعدت عليه.
فلما ذهبت قيل هذه كانت أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم.
7 - باب ما جاء في الأمة تعتق ولها زوج 1164 - حدثنا علي بن حجر. أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان زوج بريرة عبدا فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها، ولو كان حرا لم يخيرها.
1165 حدثنا هناد أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: كان زوج بريرة حرا.
فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث عائشة حديث حسن صحيح.
هكذا روى هشام، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان زوج بريرة عبدا. وروى عكرمة عن ابن عباس قال: رأيت زوج بريرة وكان عبدا يقال له مغيث.
وهكذا روى عن ابن عمر والعمل على هذا عند بعض أهل العلم.
وقالوا: إذا كان الأمة تحت الحر فأعتقت، فلا خيار لها وإنما يكون لها الخيار إذا أعتقت وكانت تحت عبد. وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.
وروى غير واحد عن الأعمش عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت كان زوج بريرة حرا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى أبو عوانة هذا الحديث عن الأعمش، عن إبراهيم، عن