من حاجة. غير أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يحل لا مرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرا).
1212 قالت زينب: وسمعت أمي، أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفى عنها زوجها. وقد اشتكت عينيها أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا) مرتين أو ثلاث مرات، كل ذلك يقول (لا) ثم قال (إنما هي أربعة أشهر وعشرا. وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمى بالبعرة على رأس الحول).
وفي الباب عن فريعة ابنة مالك بن سنان، أخت أبي سعيد الخدري. وحفصة بنت عمر. حديث زينب حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن المتوفى عنها زوجها، تتقى في عدتها الطيب والزينة وهو قول سفيان الثوري، ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق.
19 باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفر 1213 حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر البياضي، عن النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر يواقع قبل أن يكفر، قال (كفارة واحدة) هذا حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أكثر أهل العم. وهو قول سفيان الثوري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق.