قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح. وهو الذي أجمع عليه أكثر أهل العلم: أن وقت الجمعة إذا زالت الشمس كوقت الظهر.
وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.
ورأي بعضهم أن صلاة الجمعة إذا صليت قبل الزوال أنها تجوز أيضا.
وقال أحمد: ومن صلاها قبل الزوال فإنه لم ير عليه إعادة.
359 باب ما جاء في الخطبة على المنبر 503 - حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس أخبرنا عثمان بن عمر ويحيى بن كثير أبو غسان العنبري قالا حدثنا معاذ بن العلاء عن نافع عن ابن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر حن الجذع حتى أتاه فالتزمه فسكن).
وفي الباب عن أنس وجابر وسهل بن سعد وأبي بن كعب وابن عباس وأم سلمة.
قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن غريب صحيح.
ومعاذ بن العلاء هو بصرى أخو أبي عمرو بن العلاء.
360 باب ما جاء في الجلوس بين الخطبتين 504 حدثنا حميد بن مسعدة البصري أخبرنا خالد بن الحارث أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة ثم يجلس ثم يقوم فيخطب، قال: مثل ما يفعلون اليوم).