997 حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا أبو داود وشبابة قالا أخبرنا شعبة عن خليد بن جعفر نحوه.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وهو قول أحمد وإسحاق وقد كره بعض أهل العلم المسك للميت. وقد رواه المستمر بن الريان أيضا عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال على قال يحيى بن سعيد المستمر بن الريان ثقة وخليد بن جعفر ثقة.
16 باب ما جاء في الغسل من غسل الميت 998 حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب أخبرنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من غسله الغسل ومن حمله الوضوء يعنى الميت). وفي الباب عن علي وعائشة قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن وقد روى عن أبي هريرة موقوفا وقد اختلف أهل العلم في الذي يغسل الميت فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إذا غسل ميتا فعليه الغسل وقال بعضهم عليه الوضوء وقال مالك بن أنس: أستحب الغسل من غسل الميت ولا أرى ذلك واجبا وهكذا قال الشافعي.
وقال أحمد: من غسل ميتا أرجو أن لا يجب عليه الغسل وأما الوضوء فأقل ما قيل فيه. وقال إسحاق: لا بد من الوضوء. وقد روى عن عبد الله بن المبارك أنه قال: لا يغتسل ولا يتوضأ من غسل الميت.