1298 حدثنا يحيى بن موسى. حدثنا عبد الرزاق. حدثنا عمر بن زيد الصنعاني عن أبي الزبير، عن جابر، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الهر وثمنه. هذا حديث غريب، وعمر بن زيد، لا نعرف كبير أحد روى عنه، غير عبد الرزاق.
50 باب 1299 حدثنا أبو كريب. حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم، عن أبي هريرة قال نهى عن ثمن الكلب، إلا كلب الصيد. هذا حديث لا يصح من هذا الوجه. وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان. وتكلم فيه شعبة بن الحجاج. وروى عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحو هذا. لا يصح إسناده أيضا.
51 باب ما جاء في كراهية بيع المغنيات 1300 حدثنا قتيبة. حدثنا بكر بن مضر عن عبيد الله ابن زحر عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن. ولا خير في تجارة فيهن. وثمنهن حرام. في مثل هذا أنزلت هذه الآية (ومن الناس من يشترى لهوا الحديث ليضل عن سبيل الله) إلى آخر الآية)، وفي الباب عن عمر بن الخطاب.
حديث أبي أمامة، إنما نعرفه مثل هذا من هذا الوجه. وقد تكلم بعض أهل العلم في علي بن يزيد وضعفه. وهو شامي.