عاصم عن أبي صالح، عن معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه). وفي الباب عن أبي هريرة والشريد وشرحبيل بن أوس وجرير وأبى الرمد البلوى وعبد الله بن عمرو حديث معاوية هكذا روى الثوري أيضا، عن عاصم، عن أبي صالح، عن معاوية، عن النبي النبي صلى الله عليه وسلم وروى ابن جرير ومعمر، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. سمعت محمدا يقول حديث أبي صالح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أصح من حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعد هكذا روى محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر، عن جابر ابن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه) قال ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة فضربه ولم يقتله وكذلك روى الزهري، عن قبيصة بن ذويب، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا قال فرفع القتل وكانت رخصة.
والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في التقديم والحديث. ومما يقوى هذا ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة، أنه قال: (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وانى رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه).
انتهى بحمد الله الجزء الثاني ويليه الجزء الثالث وأوله باب (في كم يقطع السارق)