الميت نذر صيام يصام عنه، وإذا كان عليه قضاء رمضان أطعم عنه وقال مالك وسفيان والشافعي لا يصوم أحد عن أحد وأشعث هو ابن سوار.
ومحمد هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى.
24 باب ما جاء في الصائم يذرعه القئ 715 حدثنا محمد بن عبيد المحاربي أخبرنا عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ثلاث لا يفطرن الصائم الحجامة والقئ والاحتلام) قال أبو عيسى: حديث أبي سعيد الخدري غير محفوظ وقد روى عبد الله بن زيد بن أسلم و عبد العزيز بن محمد وغير واحد هذا الحديث عن زيد بن أسلم مرسلا ولم يذكروا فيه عن أبي سعيد.
و عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يضعف في الحديث. سمعت أبا داود السجزي يقول: سالت أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فقال: أخوه عبد الله بن زيد لا بأس به. وسمعت محمدا يذكر عن علي ابن عبد الله قال عبد الله بن زيد بن أسلم ثقة و عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم ضعيف. قال محمد: ولا أروى عنه شيئا.
25 باب ما جاء في من استقاء عمدا 716 حدثنا علي بن حجر أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من ذرعه القئ فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقض).
وفي الباب عن أبي الدرداء وثوبان وفضالة بن عبيد.