على الجنازة في هذه الساعات وقال ابن المبارك: معنى هذا الحديث أو أن نقبر فهين موتانا يعنى الصلاة على الجنازة وكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وإذا انتصف النهار حتى تزول الشمس.
وهو قول أحمد وإسحاق وقال الشافعي: لا بأس أن يصلى على الجنازة في الساعات التي يكره فيهن الصلاة 41 باب في الصلاة على الأطفال 1036 حدثنا بشر بن آدم بن بنت أزهر السمان أخبرنا إسماعيل ابن سعيد بن عبيد الله أخبرنا أبي عن زياد بن جبير بن حية عن أبيه عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها، والطفل يصلى عليه)).
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح وروى إسرائيل وغير واحد عن سعيد بن عبيد الله والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا يصلى على الطفل وإن لم يستهل بعد أن يعلم أنه خلق وهو قول أحمد وإسحاق.
42 باب ما جاء في ترك الصلاة على الطفل حتى يستهل 1037 حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث أخبرنا محمد بن يزيد عن إسماعيل بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل).
قال أبو عيسى: هذا حديث قد اضطرب الناس فيه، فرواه بعضهم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا وروى أشعث ابن سوار وغير واحد عن أبي الزبير عن جابر موقوفا. وكان هذا